responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 627
ضعيف، لإمكانها بتقديم الإسلام. ويصح من العبد [24].
الثالث في المظاهرة [35]: ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم. ولا تقع على الأجنبية، ولو علقة على النكاح [26].
وأن تكون طاهرا طهرا، لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض. ولو كان غائبا صح، وكذا لو كان حاضرا، وهي يائسة، أو لم تبلغ.
وفي اشتراط الدخول تردد، والمروي اشتراطه، فيه قول آخر مستندة التمسك بالعموم [27].
وهل يقع بالمستمتع بها [28]؟ فيه خلاف، والأظهر الوقوع.
وفي الموطوءة بالملك، تردد. والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة.
ومع الدخول يقع. ولو كان الوطء دبرا، صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة.
وكذا يقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ [29].
الرابع في الأحكام: وهي مسائل: الأولى: الظهار محرم لاتصافه بالمنكر، وقيل: لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو [30].


[24]: (من الكافر) أي: إذا كان الكافر زوجا، وظاهر من زوجته حرمت عليه، وترتب عليه أحكام الظهار (تعذر الكفارة) لأنها تحتاج
إلى قصد القربة، والكافر لا تقبل قربته (والمعتمد) هذا الدليل (ضعيف، لإمكانها) الكفارة (بتقديم الإسلام) أي: الإسلام قبل
الكفارة (ويصح) الظهار (من العبد) إذا كان زوجا لأمة أو حرة.
[25]: وهي الزوجة.
[26]: فلو قال لأجنبية (إن نكحتك فأنت علي كظهر أمي) فلو نكحها بعد ذلك لا تحرم بمجرد النكاح، بل يكون الظهار باطلا من
أصله.
[27]: أي: عموم قوله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم) سواء كانت مدخولا بها أم لا.
[28]: أي: المنكوحة بالنكاح المنقطع (المتعة).
[29]: (الرتقاء) هي التي في فرجها عظم أو لحم زائد (وكذا المريضة) بمرض يمنع الدخول.
[30]: (بالمنكر) في قوله تعالى (وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا (بالعفو) بعد ذلك (إن الله لعفو غفور).


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 627
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست